الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٨

- 438 -

وقيل: يستحب في الكفن البياض، وأن يكفن الرجل مما كان يلبس، فإن

كان ثوبا لف فيه، على يمينه أولا، ثم على يساره بطول الثوب، وإن كان ثوبان

فكذلك.

وقيل: بل يؤزر بواحد، ويلف في الثاني، وكل ذلك جائز، وإن كان قميص

ورداء كان الإزار تحت الصدر على القميص.

وأما المرأة فتؤزر من تحت الدرع (1)، وقيل، يكفيها إزار ودرع ولفافة، و إن لم يكن ثوب فيكفيها أن تلف فيه ويرسل شعرها ولا يعقد

وقال من قال، لا يكفن الميت إلا فى القطن والكتان والصوف وأما المرأة فإن كففت فى الحرير فلا بأس، مصبوغ أو غير مصبوغ، وإن غسل

المصبوغ فهو أحب إلينا

والبياض في الكفن أحب إلى الفقهاء

وإذا وضع الميت في الحده (2) حل عنه عقد اللفائف.

ومن غيره:

أخبرنا هاشم بن غيلان، أن موسى بن أبى جابر ـ رحمة الله عليهما، كان يأمر بالميت إذا وضع فى لحده أن يكشف الثوب عن عينه اليمنى وحدها حتى تظهر

إلى الأرض.

(1) القميص

(2) هو الشق يكون في عرض القبر.

6