الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٩- 439 -
قال أبو سعيد: وقد قيل، إنه يؤمر أن يخرج الثوب عن شق وجهه الأيمن
كله، والله أعلم.
و بعض لا يقول شيئاً في ذلك
رجع -
وإذا كفن الميت في قميص وسراويل ألبس القميص، ثم تكون السراويل () فوق القميص على الصدر، وتفتق السراويل، وتدخل الرجلان كلاهما في كم (2)
واحد، إن أمكن ذلك، ولا يشد بالتكة (3)
وقيل: إذا خرج شيء من الميت بعد غسله، فإن كان الذى خرج سائلا
أو قاطر أعيد غسله، وقال من قال: إلى خمس مرات
رجع -
وإن لم يكن سائلا ولا قاطرا غسل ذلك المكان وحده، وإنما ذلك عندى قبل أن يكفن، فإذا كفن فلا أرى أن يرد غسله
ومن غيره - ويقال: يعاد إلى سبع مرات، ولا يعاد بعد السبع إلا غسل الموضع ما لم يكفن، فإذا كفن لم يعد غسله ما لم يظهر الحدث على الأكفان ويؤمن الضرر على الميت
(1) جمع سروال وهو كلمة فارسية معربة، وبالشين بدل السين لغة.
(2) في فتحة واحدة من السروال.
(3) التكة هي رباط السروال.