الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٤

444

ويوجد عن الشعبي أنه قال فى رجل قتله اللصوص، لا تغسلوه، وقال سفيان، إذا قتل الرجل مظلوما لم يغسل، ونحن نحب أن يغسل هذا).

ومن غيره - وقال أبو الحسن، إن الشهداء كثير

وجاء في الأثر، أنه لا يغسل من قتل في المعركة، ووجد قتيلا، وإن حمل فيه حياة فمات غسل وصلى عليه، وأما الذى يوجد فى المعركة قتيلا من المسلمين فإنه لا يغسل ويصلى عليه.

وقال من قال، من قتل فى الجبان أيضا أو فى الطريق في المفازة، وليس في

القرية فإنه يغسل.

قال أبو الحوارى، رحمه الله، والقتيل الذى لا يطهر بالماء ويقبر كما هو، وهو الذي يقتل في الجبان

قلت له، فإن حمل من الجبان إلى القرية فمات فى القرية؟ قال إن كانوا داووا

جراحته غسل إذا مات، وإن كانوا لم يدا ووا جراحته لم يغسل.

ومن غيره:

وسألته عن الذى يقتل فتكا، هل يطهر، أو يقبر بغير طهر؟ قال، معى، أن القتيل في القرية ليس بمنزلة الشهداء الذين يقبرون بغير تطهير، ومعى، أنه قيل، يطهرون.

قال، وأما الذى لا يطهر، الشهيد الذى يقتل فى الزحف فيما معى أنه قيل،

(4) أى قتال المسلمين للكفار في سبيل الله