الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٦

-

- 446 -

الطهور، وقال يصب عليه الماء صبا

وقال في المرأة تموت مع الرجال والرجل يموت مع النساء، قال، يصب

عليهما الماء من فوق الثياب صبا، وقيل، يقيمم بالصعيد.

تم الباب من كتاب أبى جابر ومن غيره:

عن امرأة أسقطت ثم ماتت هى وولدها، يقبر معها ولدها في قبرها؟ قال: نعم، وقيل، يوضع ولدها معها فى كفنها؟ قال: لا.

وسألت أبا الحسن محمد بن الحسن، رحمه الله، عن المسلمين إذا قاتلوا أهل البغى فقتلوا منهم قتلى، ثم ظفر بهم المسلمون هل يقبر و مهم؟

قال: إن قدروا على أن يقبروهم، وأمكن ذلك فليحفروا لهم أخدودا

ويطرحوهم فيا

قلت، ويصلون عليهم؟ قال: لا يصلون عليهم إذا كانوا حربا لهم.

قال غيره: وجدنا أن أبا حمزة رحمه الله طرح قتلى الذين قاتلوه من أهل البغى

في خبة)، والله أعلم.

ومن غيره: قيل له، فإن قتل قتيل وقطع، هل يغسل أم يدفن بلا غسل؟

قال: عندى، أنه إذا أمكن غسله بحال فلا بد من غسله

(1) أى حفرة