الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٢452
ومن غيره - قال أبر المؤثر: الذى سمعنا أن الماشى مع الجنازة يتقدم ويتأخر،
وأحب إلينا أن يكون خلفها، وأما الراكب فلا يتقدم ..
و من غيره - وقد قيل: إن الراكب يكره له أن يتقدم الجنازة، وهذا
معنى الأدب.
رجع -
ويكره الكلام خلف الجنازة حتى يصلى على الميت، وقيل: حتى يدفن، وقيل: حتى يدخل القبر إلا لما يحتاج إليه من الكلام من أمر الجنازة، ومن انصرف إذا صلى فذلك جائز له، وإلا فحتى يدفن، وقيل: يستحب أن يقال خلف الجنازة: لا إله إلا الله، الحى الذى لا يموت، وكل ذكر الله حسن
وأولى بالصلاة على الجنازة الأب، ثم الزوج، ثم الابن، ثم الأخ ثم الأقرب فالأقرب
فإن أوصى موص أن يصلى عليه فلان أو لا يصلى عليه فأرى أن يصلى عليه من هو أولى بالصلاة عليه، إلا أن يكون له من على الصلاة عليه صلى من أوصى به. ومن غيره ـ قال أبو على الحسن بن أحمد: يصلى عليه من أوصى أن يصلى
عليه
رجع -
وعن الذى تمر به الجنازة وهو على غير وضوء فإن ذهب ليتوضأ فاتته الصلاة عليها، أيجوز له أن يتيمم؟ قال: نعم. قلت: فإن كان هو الذى يلى الصلاة عليها،
6