الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦١-271 -
ومن غير الكتاب والزيادة.
ويوجد عن موسى بن أبى جابر، رحمه الله، أن الثوب يكشف عن عين الميت اليمنى ليعاين بها عند المساءلة، مذكرا ونكيرا. ولا يجوز أن يقبر الميت في
غير الحد، ولا ضريح عندنا إلا أن لا يمكن ذلك.
وشعر المرأة يجمع ثم يوضع على رأسها، ولا يسرح بالمشط، ولا بأس أن يرسل ولا يعقد. وجمة الرجل ترسل، فإن خرج من شعر المرأة الميتة شيء غسل بالماء، ورد في شعرها. وإن سفوه وأرسلوه كل ذلك جائز إن شاء الله.
قال لي الشيخ أبو عبد الله عبد الله بن محمد بن سليمان، رحمه الله ما أضبطه عنه، السلام عليكم يا أهل القبور، المسلمين منكم والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، لا أنتم أحق بالموت منا، ولا نحن أحق بالحياة منكم، ولكنها آجال يقبع بعضها بعضا، هكذا قال لى، إلا أن تزيد لفظة أو تنقص
رجع إلى زيادة الكتاب
ويصلى على الميت في السفينة، إن شاءوا، قعودا، وإن شاءوا قياما، بمنزلة المكتوبة، ثم يقذف به فى البحر، إن خافوا أن يتغير قبل أن يصل إلى البر، وإن رجوا ألا يتغير أخروه حتى يأتوا الأرض فيدفنوه، وإن هم قذفوه في البحر نسيانا أو جهلا صلوا عليه كما صلى النبي صل الله على النجاشي، فإن الله يعطى على النية، وعلى النيات، كما يعطى على القول، وكذلك إن كبروا تكبيرتين أو ثلاثا، وقذفوه في البحر فأحب أن يعيدوا الصلاة على النية، وعلى