الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦٠

-

- 27.

وقال من قال، لا يسقط عنهم ذلك أبدا، وعليهم أن يصلوا عليه،

ولا عذر لهم.

وقال غيره:

ولا يضرك كيف تحمل الجنازة من قبل يمينها أو من قبل شمالها أو بغير طهور،

كل ذلك واسع

ولا بأس أن تقعد قبل أن تضع الجنازة بغير إذن، وأن يدخل القبر من شاء، اثنان أو ثلاثة، ويقولوا إذا وضعوه في قبره، بسم الله وعلى ملة رسول الله ولا بأس أن يتبع الرجل الجنازة ويرجع ولم يحملها إذا لم يحتج إليه في حملها،

ولا وضوء عليه فى حملها، ولا في النزول في حفرتها.

ولا بأس في زيارة القبور إذا لم يقل منكرا في زيارته، وإذا مررت فسلم على أهلها، من المسلمين والمسلمات.

ومن غيره: يروى عن النبي ع قال، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، ولا تقولوا هجرا.

وعرفت في السلام على القبور، أن يقال، السلام على المؤمنين والمؤمنات من أهل القبور، أنتم لنا سلف، ونحن لكم خلف، ونحن بكم لاحقون، لعله، وعن قليل نحن بكم لاحقون، بارك الله لنا ولكم في الموت، وفيما بعد الموت، رب الأجسام البالية، والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهى بك مؤمنة أدخل عليها روحا منك وسلاما منى، وفى ذلك الفضل العظم

اللهم

اللهم