الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨

- A-

دفن ميت، ولا في كفنه، ولا فى بناء مسجد، ولا فى شراء مصحف، ولا في حج، ولا المملوك، ولا لغنى غير مسافر، ولا لمن يعوله الغنى من أولاده الصغار، ولا زوجته، ولا يستأجر من الصدقة في إنفاذها إلى أهلها، والمعنى عندى، أنه لا يفعل ذلك الذى هو عليه إذا أخرجها، لأن عليه أن تصل إلى أهلها تامة.

تم الباب من كتاب أبى جابر.

ومن غيره، قلت، فهل لرجل أن يأخذ من الزكاة ويشترى مصحفا نيه القرآن؟ قال، معى، أنه قد قيل، ليس له ذلك إذا كان مستغنيا إلا عن ذلك، أما إذا أخذه لفقره فيمجهنى أنه يجوز له أن يأخذ من الزكاة ويشترى كتيب

للعلم أو قرطاسا ينسخ فيه العلم.

قال: معى، أنه قد قيل ذلك

مل شكلة.

قلت، فما الفرق بين القرطاس والكتب وبين المصحف، وكله إنما يراد به

التعليم؟

Tal

قال: فلا فرق عندى فى ذلك، والمصحف عندى آكد، فأحسب أن المعنى فيما جاء مجملا، ألا يشترى من الزكاة مصحفا ولا يبنى منها مسجدا، إنما يكون ذلك مصحف موقف لغير ملك، لأن هذا يكون في الناس، ومع الناس في الأمصار وفي جوامعها توقف المصاحف والآثار، وتشترى. فإن خرج عندى

هذا

خرج

على هذا، وإن ثبت عندى فى المصحف فى الإنسان بعينه ثبت في الكتب مثله،

وفى القرطاس للكتب مثله عندى من العلم.