الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩

-4 -

وأما قوله: فى الجامع، ولا في الحج فقد عرفت في الفقير، أن له أن يأخذ

من الزكاة ويحج، وقال من قال، ليس له ذلك

ومن غيره:

شلة

وعن الفقير، هل له أن يأخذ من الزكاة ويحج، قال: معى إذا أخذ قوته لسنة، وتبلغ به إلى الحج وحج، وإنما ليس له أن يحج من الزكاة إذا كان غنياء وإنما يأخذ ما يحج به خاصة، فقد قيل، لا يحج من الزكاة على هذا إلا ذو غناء،

أو ذو غنى.

قال: ذو الغنى الفقيه الذى به الغنى فى أمر المسلمين، وذو الغناء الذي له الغناء في قبض الزكاة، وقيل عن بعض، إنما ذلك في أيام الدولة، وقيل ذلك في كل وقت.

قلت له: فإن كان وجب عليه الحج فى ماله فلم يحج حتى افتقر، هل له أن

يأخذ من الزكاة للحج خاصة.

قال: معى، أنه يختلف في ذلك

ومن غيره:

الميسون الهنا

مالة بالق

سألت: أبا سعيد محمد بن سعيد، رضيه الله، عن الرجل، هل يجوز له أن

يشترى من الزكاة سلاحا، ويأخذ ذلك أم لا؟

قال: عندى أنه جائز له إذا أراد به الجهاد: الان بالفع