الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠-1 -
ومن غيره:
قلت له: فإن كان على الفقير دين، هل يجوز للمزكي أن يعطيه يقضى دينه؟
قال: معى، أنه قد قيل، له ذلك
فأما قوله في الجامع، ولا لمن يعوله الغنى من أولاده الصغار ولا زوجته فقد وجدت، قلت له، فهل يجوز لأحد أن يعطى زوجة الغنى وأولاده الصغار من زكاته ويبرأ بذلك؟ قال: معى أنه قد قيل فى ذلك باختلاف، فقال من قال، إذا كان الوالد غنيا لم يجز لأحد أن يعطى أولاده الصغار ولا زوجته لأنه يلزمه
عولهم.
وقال من قال، إن كان يعلم أن الوالد لا يقوم بأولاده وزوجته على ما يجب
عليه مما يلزم لهم جاز لهم أن يعطوا من الزكاة، ويجزى ذلك
وقال من قال، يجوز أن يعطوا من الزكاة على حال، ويجزى من أعطاهم، لأنهم لا غنى لهم وغناه لا يضرهم.
قال أبو سعيد رحمه الله: معى أنه قد اختلف في الوالدين، فقال من قال، لولدها أن يعطيهما من زكاته إذا كانا فقيرين، وقال من قال، لا يجوز ذلك، وقال من قال، يجوز ذلك أن يعطيهما من زكاته إذا كانا فقيرين، وقال من قال، لا يجوز ذلك، وقال من قال، يجوز ذلك أن يعطيهما من زكاته ما لم يصيرا يحد من يحكم عليه بنفقتهما وعولها.
وقال من قال: ولو كانا بذلك الجد ما لم يحكم عليه بنفقتهما.