الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤— 18—
قال: عندى، ا. يعطى من الزكاة، ويقطع عليه مواد ما يقوى به على معصية الله إذا كان مدمنا على المعصية في الظاهر أو السريرة، واطلع منه على ذلك. وإنما الصدقة لمن سمى الله، وقال: «لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أَحْصِرُوا فِي سَبِيلِ الله، لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ، يَحْسَبُهُمُ الجَاهِلُ أَغْنِهَا، مِنَ التَّعَفُّفِ، تعرِفُهُم بِسِيمَاهُمُ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِخافا)، فلا أحب أن يجعل في غير
هذا الموضع.
و من غيره:
عن الصبى، هل تسلم إليه الزكاة ويبرأ صاحب الزكاة أم لا؟
قال: إنه قد قيل في ذلك باختلافه، فقال من قال، إنه يجوز أن يسلم إليه
على الاطمئنانة إذا أمن على ذلك، وقال من قال: لا يجوز ذلك على حال قيل له، فهل له أن يسلم إلى والده من الزكاة، ويجوز ذلك، كان ثقة أو غير ثقة، لأنه حق قد ثبت لولده.
عندي
وقيل: فعلى دول من لا يجيز ذلك إلا أن يكون ثقة؟ قال: نعم، هكذا
وعن رجل عنده زكاة، فجاءه رجل، فقال له، ارفدنى من عندك كذا وكذا، قلت، هل يجوز له أن يعطيه من زكاته ولا يعلمه أو يعلمه؟
(1) الآية مدنية رقم 273 من سورة البقرة.