الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩-19 -
قال: ليس له أن يعطيه شيئا من الزكاة من أجل منفعته إياه، وقيامه
بحوائجه، فإن فعل ذلك غرم ما أعطاه للفقراء.
وإن نوى أن يعطيه إياه من أجل فقره وحاجته، وخصه له يسرف من ضعفته وكثرة عياله، أو فضله في الإسلام فلا بأس بذلك.
والذى نجب له، أن يعرفه إذا أعطاه من زكاته، وهو على هذا الوجه الذي ذكرناه يقول له، إذا أعطاه، هذا لك من الزكاة، وليس لأجل
ما تنفعنى به.
ومن غيره:
وقال، المرأة الفقيرة تعطى من الصدقة، وإن كان لها زوج موسر، أو أب
عليه نفقتها.
جواب من أبى الحوارى إلى إبراهيم بن محمد بن سعيد، من أحبة أبى
الحوارى:
سلام عليك، أما بعد، أتم الله علينا وعليك نعمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه وإنك ذكرت في رجل لقيك وأخبرك عنى فى رجل كان عليه زكاة أو دين عليه، ثم يرجع إلى الفقراء، فباع على الفقراء شيئا من ماله بدراهم، ثم جعل لهم
تلك الدراهم من الزكاة، أن ذلك لا يجوز ولا يتخلص بذلك.