الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤

في الزراعة، وكذلك أراد الشريك الآخر أن يعطى الآخر على هذا السبيل قبل قسم الحب، وإنما يأخذ مقدار ما يجب عليه، هل يجوز ذلك للمعطى والعطا، ويبرأ من الزكاة، ولو علموا من بعضهم بعضا أم لا؟

فى، أنه إذا أخذه على وجه القرض، أو يأخذه من حقه، ثم سلمه هما يلزمه، رجوت أن يسع ذلك، ما لم يكن للمال الذى أخذه لشريكه الذي سلمه إليه من الزكاة فيه حصة تدير، ولدى ما وصفت لك، ولا تأخذ من قولى إلا ما وافق

الحق والصواب.

وهذا مختصر من مسألة طويلة:

وقد قيل في بعض قول للمسلمين: إن هذه المرأة لو احتياطت بحليها هذا كله هما قد لزمم من زكاة فيما خلا من السنين، وأعطته من يستحقه، من زوج أو رحم أو غير ذلك واستحقه عليها مما قد لزمها من الزكاة، ثم رده عليها على وجه العطية فقد رخص لها ذلك من رخص من المسلمين، لأنه إنما رد عليها ماله هذا الذى قد استحقه عليها لا مالها، فإذا قبلته منه، ولم تكن الحلى مما يخرج المعطى إلى حال الغنى، فلا يضيق ذلك عليها، إن شاء الله في قول بعض المسلمين، هكذا عرفنا، فافهم ذلك

ولا يضر هذه المرأة ما أكنته فى نفسها إذا أعطت عليها هذا أو شيئاً

فقيراً، أن يرده عليها ما لم يكن هناك شرط. والله أعلم

تدير ما وصفت لك ولا تأخذ من قولى إلا ما وافق الحق والصوا

منه