الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣-
- 23 -
قال: معى إذا لم يكن مثلا من الزكاة أو أفضل منها خرج بمعنى العروض في بعض ما قيل، وعندى، أنه يختلف في أداء الزكاة من غير ما يلزم من العروض بالقيمة من الدنانير والدراهم عن الطعام، فأجاز ذلك بعض، ولم يجز بعضهم، إلا أن يكون القابض لذلك سلطانا، أعنى، سلطان المسلمين، لأن الزكاة لهم خاصة، فإذا كان لهم دون غيرهم، فإن شاء را أخذوها، وإن شاءوا أخذوا بها
ما شاءوا من غيرها، وليس كذلك الفقير في معنى القول.
ومعى أن في بعض القول، أنه إذا كان العطاء من جنس الزكاة إلا أنه دون ما وجب لم يقع بمنزلة العروض إذا خرج في القيمة، ولو كان عروضا لحق
ملحق الاختلاف.
وكذلك الدون من الجنس غير اختلاف الجنس من الأنواع في بعض القول.
ومن غيره: قلت له: فيخرج عندى فى معنى الاتفاق أن يعطى الصبى من
الزكاة إذا قبض والده والكفارة.
قال: أما الزكاة فيعجبنفى أن يكون ذلك، وأما الكفارة فلا يخرج عندى في الاتفاق، لأن في الأصل، أن بعضاً يقول: إنه لا يعطى الصبى من الكفارة، وأنه لا حق له فيها حتى يبلغ
وعن شركاء، وجبت عليهم زكاة في زراعة، ثم أخذ كل واحد من الحب ما تجب عليه من الزكاة قبل أن يقسم الحب، فأراد أن يعطيها شريكه الآخر