الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦

--

و بأحكام كتاب الله تعالى، وبأحكام سنة رسول الله،، والمؤلفة تبع

للعاملين.

وينبغى إذا كان فقراء أهل دعوة الحق موجودين كثيرا خصوا بها من سكان البلد دون خلافهم من سكان البلد من المضللين للمسلمين في دينهم اختيارا من الذي عليه الزكاة لا دينونة.

ومن كان من العوام الذى ليس له حقيقة في الإسلام، ولا بصيرة، ولا يخطئون

المسلمين في دينهم تخطئة دينونة فلا يحرمون الزكاة

وأما ابن السبيل إذا كان منقطعا فيعطى من الزكاة، ليس سبيل ابن السبيل

غير سبيل أهل الوطن

وكذلك إذا علمت من أهل الوطن من أهل الخلاف للمسلمين، وهم من أهل القبلة التي يجب عليك فيها أن تقرضهم من مالك ما يتحابون به، أو يجب

عليك أن تبيع عليهم بنسيئة (1) بالدين

قال: تعطيهم من زكاتك في هذا الحال، ولو كانوا يبرأون من المسلمين، لأن الله يقول: «لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاه (2)

:

وقد قيل، نزلت فيمن يتصدق عليه، والله أعلم.

ومن الجواب:

وما يجب لأحد من المسلمين أن يحرم جاره إذا كان فقيرا محتاجا للزكاة

(1) أى بيع بأجل ثمن.

(2) الآية مدنية رقم 272 من سورة البقرة بيله ها