الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥١- 10
قلت له فإن أقر عند موته أنه لم يزك ماله خمس سنين أو شيئا محددا،
أو لم يسم بدراهم معروفة ما على الورثة من الزكاة؟
قال عليهم إن كان حد شيئاً، وقال، إنه لم يزك كذا وكذا، وأوصى بذلك،
فليخرجوا ذلك على حساب زكاة السنين.
قلت، فإنه قال تجارتي أو ورقى أو دراهمى أو شيء من هذا، فقال، من كان له من تجارة أو ورق وجد بعد موته أو شيء مما ذكر أخرجوا زكاته مقدار
تلك المسنين
وسأله سائلا عن رجل حال عليه حول زكاته فلم يزك في ذلك الشهر، وتوانى حتى زكى بعد ذلك بأشهر أو شهر ثم حال الحول الثاني قال متى يزكي؟ قال، في الشهر الذي كان فيه يزكي أول مرة وتعداه، فذلك شهر زكاته، وفيه
يزکي.
قال له السائل، فإنه ميز دراهمه التي يريد بها أن يخرجها للزكاة، ثم يتوانى حتى حال عليه الحول وهى فى يده، أتجب فيها الزكاة؟ قال: نعم، هذه الدراهم قد ميزها من ماله، وليس من الزكاة، وعليه فيها الزكاة ما دامت في يده حتى يميزها إلى الفقراء قبل أن يحول عليها الحول، وإلا فكلما حال عليها الحول، فقيها الزكاة على هذا.
وقلتم، أرأيت إن كان في الهلد رجل فقير من أهل الولاية وقوم من أهل الدعوة غير أنهم من لا ولاية لهم، وهم أهل مسكنه وزمانه، والفقير المسلم