الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٣1911
مسألة:
أسالة
قال غيره: معى أنه إذا كان أصل السلف أو الشراء للنفقة والكسوة فلا زكاة فيه مالم يستحل إلى ذهب وفضة، أو ينقل إلى غير ذلك من العروض يراد
به القحارة.
قال سليمان بن عثمان فيمن وجبت عليه زكاة وعليه دين، يعطى زكاته من
بعد دينه
قال هاشم: يعطى زكاته من بعد دينه. وقال هاشم، يعطلى زكاته من الجميع إلا أن يريد قضاء دينه في تلك السنة من ذلك المال.
والذي تزوج امرأة ولها ولد من غيره ووجبت عليه صدقته وأراد أن يعطى
ولدها من صدقته شيئا، والولد صبى أو بالغ عندها أو بائن عنها
فعلى ما وصفته فى هذا فإن له أن يعطيه من صدقته إن كان فقيرا، أو يجعل
ذلك في كسوته ونفقته إن كان صبيا.
فصل
في زكاة الثمار والحبوب
والصدقة من الثمار من النمر والزبيب
ومن غيره، وعن أبي زياد، أن الزبيب يحمل على التمر في الصدقة.
(0)
رجع، والحفظة والشعير والسلت والذرة، وقيل، السلت هو الشعير الأقشر.