الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٤-
- 54 -
-
قال أبو على الحسن بن أحمد، رحمه الله، وقال بعض، هو جميع الحبوب،
والله أعلم.
وقال من قال من الفقهاء، والصدقة أيضا في السمسم والعدس والدرسق (1)
(2)
(4)
والدخن (3) والماش (3) والنوبياج، والجرجر (4)، وقال من قال، والصدقة في
الحبوب كلها.
قال غيره، المأكولة إلا حب البذور مثل البقل والبصل وما كان يشبهه
من الطعام.
رجع.
وإذا بلغت الثمرة ثلاثمائة صاع بالصاع الأول ففي كل عشرة أصواع صاع، وليس فيها دون العشرة شيء، حتى تتم عشرة بعد أن تتم ثلاثمائة صاع، وذلك العشر فيها سقته السماء والأنهار، وأما ما يسقى على النواضح (5) والدوالى (1) فإنما يؤخذ منه إذا أتمت الصدقة نصف العشر، من كل عشرين واحد، ومن العشرة
نصف واحد، وهو نصف صاع.
(1) كذا في الأصل ولعله الدرمق، وهو الدقيق المحور.
(2) حب صغير أملس، يابس.
(3) حب معروف معتدل، يداوى به المحموم والمزكوم، ويقال إنه إذا طبخ بالخل فإنه
ينفع في علاج الجرب المتقرح، وتضمد به الأعضاء الواهية.
(4) هو القول بفتح الجيم وسكون الراء.
(5) النواضح جمع ناضحة؛ وهى الساقية التي تخرج الماء فيسقى الزرع
(1) أى الدلاء جمع دلو.