رسائل الشيخ علي يحيى معمر
الجزء ١ · صفحة ١٤أرجو أن تبعث لي بالبريد المسجل وفي أسرع ما يمكن جريدة " الصباح " التونسية العدد 14 رمضان 1385 رقم 4204 .وإلي اللقاء في فرصة أخري . والسلام .
-----------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام علي أشرف المرسلين
طرابلس 19 /3/1973
الأخ الفاضل الشيخ يحي مسعود المقدمي :
تحية طيبة وبعد ، فقد استلمت رسالتك منذ يومين تحمل عدة أسئلة وتطلب الإجابة بأسرع وقت :
1. يسأل الكثير من الذين يأخذون القروض الزراعية وذلك مثلا يصرف قسم منها ويبقي قسم آخر هل يزكي عليه أو يعتبر ديْنا لا يزكي عليه ؟
الجواب : أفضل أن يزكي عليه إذا بقي عنده حتى حال عليه الحول ، وذلك لأن المبالغ التي تدفعها المصارف تصبح مالا لمن تُدفع لهم ، ولا يطالبون بها إلا بعد خمس سنوات ثم تُقسم علي أقساط سنوية ما بين عشرة إلي خمس عشرة سنة .
2 . الديْن الميئوس منه هل يُزكي عليه إذا أخذه عن سنة أو عما مضي ؟
الجواب : فيها ثلاثة أقوال : أرجحها في نظري أن يزكي علي ما مضي .
3 . سأل أحد الاخوة بأنه سلب إيطاليا من الذين أخذوهم أسري زمان الحرب الإيطالية في نالوت ودفعوهم إلي السويحلي " أخذ منه لباسا " ماذا عليه ؟
الجواب : لا شيء عليه لأن الإيطالي مشرك محارب يحل قتله وسبيه وغنيمة ماله .
4 . تسأل امرأة بأنها " ندبت " وتريد التوبة فماذا عليه ؟
الجواب : التوبة تعتمد أساسا علي الندم والاستغفار والعزم علي عدم العودة إلي الذنب ثم التكفير ، وهي في هذا قد اقترفت كبيرة بنواحها في المأتم فعليها كفارة مغلظة : إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين .
5 . ما حكم من جامع زوجته في الحيض ؟
الجواب : عليه التوبة والاستغفار والندم والتصدق بدينار للفراش أي ما يقارب خمسة دنانير ليبية
6 . يسأل رجل بأنه اعتدي علي امرأة في الخلاء ولكن لم يتمكن منها نظرا لمقاومتها له ، وعندما استسلمت لم يجد في نفسه شيئا .