العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣

خيار الاعسار بالصداق

والخلف في الاعسار بالصداق كذاك عجزه عن الانفاق قيل اذا اعسر فالخيار لها بذا قد جاءت الآثار ان رضيت تقيم أي في عصمته اولا فلا يقهرها بحيلته كأنه احتال عليها والهدى يأبى لهذا الحال اذ فيه الردى فالعسر بالصداق قطعا يوجب للعسر بالانفاق فيما نحسب أما اذا اصدقها وقد عجز عن واجب الانفاق قطعا لم يفز وعل بعضا قال في الانفاق برخصة عن لازم الطلاق يقول ان النص لم يبين من بعد اعسار ولم يعين تكون مثل المبتلاة فاعلما تصبر حتى تجدن المغنا والحق ان ذالك نوع حرج الدين فلتمنح جميل المخرج ــنا للعلما أقوال يطلبها من اهلها الرجال ــع المقام نظر لکي نسوق ما كمثل الأصل وبعضهم أجل هذا المعسرا عاما لكي يدفع عنه الضررا وبعضهم بسنتين قد حكم قاس على العاجز فيه فالتزم وبعضهم قال غريم زوجته أي كالغريم حيث بانت عسرته لم ير للتفريق وجها فاعلها وها هنا الانفاق هذا الزما عجزه عن واجب الانفاق يؤخذ بعد ذاك بالطلاق متى تمنع نفسها فلا نقول جارت بل لها قد حُلّلا اذا ساق لها الصداقا تمتثلن وتلزم الوفاقا طيعه لما أرادا إذ كان حقها عليها عادا

لا

ـکل

وعند عجزه عن الانفاق فعندنا يؤخذ بالطلاق حيث عليه ها هنا إطعامها كسوتها وصونها اكرامها أتقعدن ببيته في حال عري هذا من المحال كيف تعيش وهي في جوع والم ليس بهذا الله فيها قد حكم يقول انفقوا عليهن ومن يُقدر عليه رزقه لم ينفقز

-~-