الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤فهومه ومقتضى الاحوال تطليقها شرعا بهذا الحال لطف ربنا هنا قد سکتا عنها عساها تكتفي بما أتى والحال إن لم ترض منه العُسرا يطلقن كي يدفعن الضرا
من
الفقد
والفقد في الاسلام في عهد عمر كان كما حكاه اقطاب الأثر ترفع أمرهـ أمرها إلى الحكام شاكية للأمر بالالزام مرب الحاكم للمفقود مدة حكم صح في الموجود
بأربع السنين للجهات لعله في الحال بعد يأتي وبعد ذاك يقطع العلاقه حاكمنا اذ ليس ثم طاقه وعندما قد تم ذلك الأجل تعتد عدة الوفاة للرجل والفقد عندنا له شرعا صُوّر خلاف ما الغير له قد اعتبر فالفقد والغياب معهم واحد وعندنا شرعا له قواعد فالفقد أن يركب امراً مخطرا وبعد ذلك المرام لم يرى كداخل في الحرب أو قد طردا للسبع الضاري وخاض في الردى فذا مظنة الهلاك فاعلما فكان للفقد سبيلا معلما ان تمت المدة حلت يا فتى ويقسم المال على ما ثبتا وقول من خصص أمر الزوجة من دون ماله بغير حجة يك بالمصيب فيما قالا اذ النكاح قد يفوق المالا أقرب للدين النكاح فاعلا كيف يؤخرن أن لا يقسما فالمال عندى اهون الاشياء قسم بعد الحكم بالفناء حين حكمنا بالوفاة نقسم واله حيث النكاح نهدم أما المخالفون حين حكموا بالفقد أمر المال عنده أحجموا وخلطوا الاحجام بالتناقض في الفقد والغياب بالتعارض ان الغياب عندنا أن يخرجا ـافراً فيا أبيح مخرجا يخرج تاجراً كذاك مكتسب لنفسه وللعيال محتسب او كان للحج خروجه علم وغاب في أي البلاد ما علم
لم
111