العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٧

وبال

له بلا اشتباه

وكل ذكر بصفات الله او كان بالأسماء أو بالذكر أعنى به القرآن خير ذكر والحمد والتهليل والتسبيح جميعها ذكر له صحيح والله ذو الفضل العظيم يجب له السؤال في الذي يستوجب فهو الذي يمن بالفضايل ويمنح العالى من الجمايل سل الإله شسع نعل ينقطع يأتيك منه كل خير متسع أي حال جهرة أو علنا الذي ملك الأملاكا

اخلص سؤال الله تبلغ المنى

واكثر الالحاح من مولاكا

والناس من أسبابه ولا خفا لا معطى الا الله قل أو كفى

تتمة صلاة الجمعة

لقد عرفت واجباً وما ندب فيها ما يكون أيضا مستحب بقيت تتمة لا تجهل يفهمها من للمعاني يعقل في الدين ركعتان من انها بة أولها كما سبق بيانها فاتب والكل حق

ـورة تـ

ــع للمـ

ولم تـ ـن مخصوصة لسورة أو سورة تتلى يوم

وان يكن نبينا فيها قرا فذاك لايعنى اللزوم فيها

يوم الجمعة

ورة شهيرة دون امترا

ـاير الصلاة اذ تلفيها

ما خصص الهادى لها أيضا وهو الصحيح عند أقطاب الأثر

سور

تكون وقت الظهر ثم تسقط

لها أذانان على الشهير وليس فيها زايد عن هذا

الا

بها

كذاك تضبط

قوم بالتكبير

ـــتيارات أتت إلا ذا

لايظن لكمال فعلا

في حالة الظهور في الأمصار مُدُن الرفيعة المنار

وهل يصلي بعدها فقيل لا اعنى لاكمال صلاة الظهر أو عوض عنها بغير نكر وبعضهم يقول في الآثار جاء لنا عن أحمد المختار يصلين نفلا إذا ما أكملا صلاة جمعة كذا قد نقلا

-1 EV-