الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٢فتلك صارت وطنا تقررا له فلا يصلى فيها سفرا وان يكن في الفرسخين شكا لا يقصرن حتى يزيل الشكا معناه عندما اطمئن قصرا ان لم يكن تلك المسافات درى ودون ذاك ماله ان يقصرا بل يجب الا تمام قولا شهرا هذا الذى يراه أهل المذهب وقول من خالفنا لم يُعجب قالوا مخيّر اذا شاء قصر والكل فرض والخيار قد ظهر وبعضهم يقول سنة وقد يقول بعض رخصة كذا ورد والقول بالتخيير للشوافع ورخصة قد ذكرت للشافعي وسنة عن مالك وقد شهر ذلك عنه في مقال مشتهر قد فهموا الرخصة في القصر لما شق من الأسفار فها معجا كرخصة الفطر قياسا يعقل وفي حديث للقياس موئل صَدَقة يقول جهراً فاقبلوا صدقة الله كذاك ينقل فكان للرخصة هذا قد يدل وغفلوا عن واجب فيه عقل يقول فاقبلوا وذا أمر وجب وليس في المنطوق ترخيص حسب وقوله ان الاله قد وضع شطر الصلاة في حديث قد رفع قالوا على التخفيف دل هذا وذاك ترخيص غدا ملاذا ولم يروه واجبا مع ذاكا وغير وكيف لا وما روته عائشه لم يك اسهما هناك طائشه يقول أصل الفرض ركعتين وقد أقرت تلك ميں وزيد أيضا في صلاة الحضر فذاك نص في المقام فانظر وفعله صلى عليه الباري من قصره الصلاة في الأسفار
ولم يصح وان ما يدل للواج
کــان
صح
في
ــة أتت هناك
سفر وهو دليل قد علم وهو هنا الحجة في القول الأصح وان ما قد نسبوا لعائشه يتم في الأسفار فهي طايشه ماصح ذاك بل خلاف ذاك صح عنها وعند العلماء قد رجح وما رووا عن أنس أيضا فلا يعولن عليه كل الفضلا بل إن اصحاب النبي اجمعا بالقصريعملون تلك الأربعا
- 152 -