العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥١

لذاك بالقصر تراه أُمرا لو طال عهده الصلاة قصرا كان نوى الاسفار أو لم ينوها فلا اختيار في اعتبار الفقها

وان يكن خلف الامام الحاضر يتم أربعا بلا تناً للاقتداء بالامام فاعلما لا أنه الموطن ــوطن أيضا فافهما وان نوى الايطان في بلاد يت ها في ذلك البلاد ليس له يقصر في للصلاة ونية الايطان کان آتي لانما الاوطان طبعا تحدث يختار ما شاء معا فيمكث لأن أرض المسلمين لم تزل مباحة لهم ومن شاء نزل وانما يدعو إلى التنقل من بلد لبلد للعمل ا تجارات وأرزاق يرى صلاحه فيها لهذا قَصَرا فان أرادها هنا استقرارا له ولا مانع كيف صارا ـلين وطـ نا متما

وطين

ــلاتـ

ولازم الأتها اذا لم ينو للـ قصر فرضه بغير مين لو طال عهده بذاك البلد كما عد ليه کل واع مهتدى والانتقال لم يكن مستغربا وك له عند الهداة سببا فخير خلق الله قد كان انتقل من مكة وطيبة كان نزل ـلى بها وقد أتم اذ نوى بذلك التوطين والحال استوى ومذاتي مكة فصلى قصرا وقال يا قوم أتموا أم أمرا فاننا سفر بهذا البلد بمثل هذا يا أخي فاقتد ونية التوطين للاقامه بلد رأى بها إكرامه يري صلاحها له في قصد من كل فعل صالح في ذا البلد لا يخرجن منها بلا اضطرار او حاجة تدعو إلى الاسفار يخرج منها ويعود مسرعا يجعلهالها هناك مرجعا لاينقض التوطين إلا إن هجم عليه ما يخرجه وان رغم والقحط منه فافها ن إلا اذا رأى العنت

كالجور والظلم وعدوان وما فان تکن نيته تقررت يضطره الحال الى الاخراج

فہ

أتم دون مـ

11011