العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٤

کان به معهم

عمل

قد وردت عنه احاديث غرر تحكم بالقصر على أهل السفر واستقبلتها صحبه الأخيار واعتمدتها السادة الأبرار وبعضهم خصص ذاك السفرا بكونه لقربة تقررا كالحج والعمرة والجهاد لا مطلق الأسفار في البلاد وذاك منسوب لأحمد الأجل عندهم وبعضهم في السفر المباح يراه أو قد كان للاصلاح وذا عليه مالك والشافعي هم من سامع وتابع وبعضهم يراه في كل سفر بغير قيـد هكذا عنهم شهر والحنفيون عليه فاعلا كالصحب والحق بهذا ارتسما لا أنه مذهبنا لكن لما عليه من صحة برهان سما ما اشترط القرآن هذا الحالا ولا سول فصل الا جمالا

لمق القرآن والسنة قد

به وهو الدليل المعتمد

أين للأمة أن تقيدا ما أطلق الله وأن تحددا ذلك لا يدرك لا يدرك باجتهاد بل بالذي عن النبي الهادي

وقوله وفع وفعله قد

بذاك والتقييد لما يظهرا

إلا إذا كان إلى الدين السفر

ـولهم ان النبـ

وذاك لا يفيد حكما ديـ

حكما ديني

من

اذ كان خارجا لنصر الدين

ولو دعاه للخروج داعى فالأصل واضح بلا نزاع وليس في المفهوم حجة تقع شرطا لحكم وهو بالدين شرع رأى القصر لدى المباح عا لأصل جاء بالايضاح يقول قصر لعباده غدت مشروعة في طاعة تعينت ليس كمثل القصر في المعاصي وفى ى الملاهى رام لاختصاص ولم يفرق الدليل فاعلا وان يكن فعل المعاصي حَرَّما غاية ما فيه المعاصي تحرم والقصر في الأسفار أمر يلزم والبدء فى قصر الصلاة فاعلما منذ الخروج من منازل الحمى مالك هذا كما للصحب وهكذا الرجوع دون ريب يدخلا للعمران لو تناءى منزلا

له يتم حتـ

11081