الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٥الواقع
والعمران بالبيوت يعرف لا بمزارع إليها يدلف وعنه لا يقصر إن رام السفر حتى يجاوزن لحد قد شهر ثلاثة الأميال قيل فاعرفا والاول الصحيح مع أهل الوفا والفرسخان عندنا حد السفر وذو حليفة بذا قد اشتهر فيها هنا قصراً فكان أصلا سار إليها المصطفي فصلي وهي بحد الفرسخين تعتبر وکر راجعا بعيد ما قصر قالوا له لما خرجت فكشف عن قصده وماله كان ازدلف أردتُ ان اخبركم حد السفر شهير عند أقطاب الأثر وهو فكان نصا يقطع النزاعا والاجتهاد فيه لن يراعى ما حدد الشارع شرعا يلزم ونقضه ليس يصح فاعلموا وان نوى اقامة ليا يقصر للصلاة في ذا الحال مالك هذا كمثل الشافعي اربعة الأيام ما أبو حنيفة خمس عشر يوما يتم بعد ماصلي سفر (1) وعندما مضت يصلي وطنا لاقبلها وقد رووه علنا وأحمد قال إذا ما از معا مة تفوق معه أربعا أتم هكذا حكاه العلما وكلهم له اعتبار رسا قالوا نرى ذلك أمراً قد سكت شرع الهدى عنه وفي التحديد بت تعلقوا في ذاك بالمشكل لا بواضح عند الهداة النبلا الدليل لأولي الرشاد هي خير البشر ثلاثة اكملها في سفر كان يصل أي بذى الأيام صراً أتى عن قادة أعلام وهكذا أقام عام الفتح خمسا وعشرا جمعت للنجح وقيل بل سبعا مع العشر ورد وبالثمان قال بعض في سند والتسع مع عشر لبعض العلما يقصر للصلاة كشاف العمى فجعلوا ايام قصره هنا حداً غدت للقصر عند الفطنا والحق هذا الجهل ليس يقع إلا من الخالي الذي لايسمع (1) قوله يتم بعد ما صلى سفر معناه ينتهى عنده السفر بذلك فيجب الا تمام ـــ أهـ
ان اقامة الـ
وقد رووا
الهادي
11001