العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٩

واستلم الركنين في الطواف من سنن الأسلاف اولها يقال ركن الحجر ثم اليماني هكذا في الأثر ذلك للرجال من دون النسا خصوا به فلتلزمن للإئتسا وقيل بل تستسلم الأركان جميعها صح به البرهان ور للأول قد يعتمدون في بيان ذا الصدد

وانما

عندهم صح حديث ابن عمر كما رواه العلماء في الأثر ستلم الركنين خير البشر لاغير هكذا أتى فى الخبر والثاني قد صح حديث جابر فيه عن الأفاضل النحار كنا إذا طفنا نرى ان نستلم جميعها وهو حديث قد علم والبعض في الأوتار من أشواطه يستلم الركنين في اشتراطه وقبل الأسود مهما أمكنا حال الطواف إذ غدا مستحسنا سنن الطواف ذاك فاعلما فات به إن استطعت استلا أشر إليه ثم قبل لليد يكفيك بذاك فاعمل قال له الفاروق أنت حجرُ لست تضر أين منك الضرر ولست تنفعن إن النفع من بارى الورى لامنك هذا قد زكن لولم أر المختار كان قبلك لم أفعلن عندك لن أقبلك ننى أقبلنك أقبلنك ممتثل فعل النبي المصطفى خير الرسل وركعتين عندما طاف فَعَل من سنن الطواف في قول الأول بعيد اسبوع يقال تفعل تکرارها به يقال تحصل ان كرر الطواف صلاها كما نص على ذلك بعض العلما وجوزوا جمع الطواف فاعلما ويجمع الصلاة بعض فافهما أعنى اسابيع يطوف وترك فيها الصلاة هكذا من غير شك وكرر الصلاة ايضا فاعلم ــثل طوافين أتى أي بها وجاء بالصلاة أربعا كذا حكاه بعض وبحقه خذا وهكذا ثلاثة وأربعه فالست والثمان أي مجتمعة وقد رووا هذا عن الصديقة سيدة النساء في الحقيقة والأولون اعتمدوا ما ثبتا الدي أتى

وكـ