العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥

تحقيق أقسام الطواف

ان الطواف في اعتبار العلما ثلاثة اقسامه فلتفهما اولها ما جاء للقدوم لمكة بشرطه المعلوم ثانيها الطواف للافاضة وهو من الاركان عند القادة يكون بعد رمي جمر العقبه وهو بيوم النحر أوفى مرتبه ثالثها الطواف للوداع بعد تمام تلكم المساعي والواجب الطواف للافاضه تارك ذاك حجه اهاضه يبطل حجه باجماع ثبت عن قادة العلم لأخبار أتت وهو الذي في الذكر معهم وردا في قول مولانا المفيض للهدى يقول وليطوفوا بالبيت صح وهو العتيق في البيان المتضح لا يجزى عنه الدم بل ينهدم بتركه الحج على ما نعلم وان يقل بعض من الموالك بانه يجزى لكل ناسك يس بشيء في الهدى ولانرى ذلك للنص الذي قد شهرا ما الطواف لقدوم مكة جاز عن الطواف للافاضة لو أنه الناسي له لايكفي والدم لايكفي وغير مخفي والخلف في الطواف للوداع بل جاء هذا حامل النزاع يقول بعض العلما يكفي ولا نراه في التحقيق مما أصلا لكن نقول العكس يكفى فاعرف ما قال جل علماء السلف لا يكفى مسنون عن المفروض في دين على الصحيح فيه فاعرف لم يأت للزوم فى الوداع بل ينبغي في افضل المساعي يكون معهم آخر العهد به أولى على الصحيح بل القدوم والوداع عنها كفي لدى العارض عن فعلها كما إذا خاف فوات الحج إن راح إلى القدوم في قول زكن والرمل المعروف هل قد يلزم اي فى افاضة فقوم الزموا وقيل لا لزوم بل في المستحب ذلك وهو عندهم قيل أحب وما على المكي الاهذا ولا نري اما القدوم لا قدوم يعرف ولا وداع بل لمن

فلتنتبه

له ملاذا

سرف

-~-