الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦ولا انصراف اذ هم اهل البلد وذاك واضح لهم ولافند وما على معتمر إذا اعتمر الا القدوم هكذا جاء الأثر ومن يكن يوما اخا تمتـ بعمرة للحج في التوسع
أحل
يطوف للعمرة ثم قد ما طوافان لذى تمتع ومفرد للحج ليس يجب
منها
اذا وللحج أهل بتا في واضح التشرع
ـيه إلا واحد مرتب
وهو الذي يكون يوم النحر حين افاضوا لتمام الأمر والخلف في القارن عند العلما قيل طوافان عليه لزما كذاك سعيان لاجل ما قرن وذا عليه بعض ارباب الفطن ينقل في الأثار عن أبي الحسن حيدرة الامام كشاف الدجن كذا ابن مسعود عليه في الأثر والثورى ايضا هكذا عنه ذكر كذا أبو حنيفة عنه نقل وابن أبي ليلى به كان عمل حيث القران نسكين قد جمع هما بسعيين أنيطا فاستمع كذا طوافان هنا تقررا للأصل عند العلماء الخبرا من شرط كل واحد إذا انفرد شروطه ومالنا فيه ورد وعند الاجتماع ليس يبطل ذلك والتحقيق فيه يعقل وقيل بل يجزى طواف واحد لقارن عندهم لا زايد كذاك سعي واحد لا اكثر عليه عند هؤلاء يذكر رووه عن نجل الامام عمر وجابر ايـــضا كما في الأثر ومالك عليه مثل الشافعي وأحمد الامام كالمتاب كذا أبو ثور يقال فاعلم وكلهم فيهم رجال علما والأول الـ في الآثار عند الهداة القادة الأخيار هذا الذي نعرفه في الأثر عن علاء الدين أهل البصر أذكار الطواف
بأصله في منهج
الأسلاف
لقد عرفت واجب الطواف وحيث إنه عبادة ورد في ذاك اذكار بمقبول السند
اذكاره التكبير والتهليل أغلبها كما اقتضى الدليل