الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨السعى بين الصفا والمروة
والسعي ما بين الصفا والمروة بعد الطواف واجب التأدية عليه مالك كذاك الشافعي وللدليل بالوجوب الواقع لازمه المختار والصحابه والعلماء من أولى الاصابه والقول بالوجوب ان لم يفعل يلزمه من قابل فاحتفل وأحمد عليه اسحاق تبع له على الوجوب قوله رفع واهل كوفة على خلاف ماصح عن جهابذ الاسلاف سنة فتجبر بالدم عند الترك عنهم يذكر
ذلك
الا الذى صح
بل تطوع ولا دم عليه ان يتركه قول يعلم وأن الله ربَّنَا كتب عليكم السعي بذا معهم وَجَبْ فالامر بالسعي وانه كتب اهدى دليل للوجوب فاستجب قيل رواه الشافعي في مسنده وعنده قد كان من معتمده وفعله صلى عليه الله في هذه الوجوب مرتضاه دليله على غير الوجوب لبيان عقلا والقائلون غير واجب وقع م من الآية فهم لم يسع فلا جناح قال ان يطوفا وقدروا (لا) في المقال فاعرفا ورد هذا القول بالأدلة وفعل هادينا امام الملة نزولها قد كان في الأنصار تحرجوا السعي بذا المنار كان ذباح المشركين قيلا نا لذا قد قرروا التعليلا وقيل لايسعون مابين الصفا ومروة لعارض قد عرفا وذاك تعـ لاصنام ـأنزل النص مبيناً ما عنا والحق ما عليه جمهور الورى من الوجوب حسبما تقررا من طاف بالبيت اتي فليسع في نص حديث للنبي للنبي الأشرف فهو دليل ظاهر ولا خفا لانه من قول ذاك المصطفى فالقول والفعل هنا قد وردا فكان للوجوب هذا أيدا ولكم الأسوة فى خير الورى وفعله بين الانام اشتهرا والقول بالوجوب فهو الاشهر عند رجال العلم منا يذكر
هنا
190