الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٦وبخر الافواه ايضا يذكر في قول بعض وهو لايستنكـ فكل ماجاء بجنس العلل يرد ذلك النكاح للولي وقيل بل بقرن او رتق يمنع من جماعها المحقق اذ غرض الزوج هنا ولاخفا يبطل بالمانع منه فاعرفا والخلف في الشراد والتلصص والبول في الفراش الملخص قيل يرد ذاك للنكاح على قياس علل ياصاح واجلوا العنين للعلاج عاما كما قد صح في المنهاج وبعد ذاك فالنكاح يضمحل ان قام بالرجال مثل ذى العلل اذ غرض النسا من الرجال مثلهم قطعا بلا جدال اذ أن بعض العلل المقره تجلب للعدوى فخذها جوهره كذاك في النسل لها قيل أثر حققه الهداة من اهل النظر
سلطانة
وزارة التي
لومي
المية 2054
الرقم العام:
الرقم الخاص: 216/ 9
- Y 9 E-
٨٦٢ / ٨٧٨
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.