العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٥

ولم تكن مشمولة بما ورد من العموم عند أرباب الرشد ما ملكت أيمانكم والملك صح والبيع نقل الملك عن اصل وضح عمومه خصت بمن قد شبيت كما عليه العلماحين ثبت يوم حنين أسروا تلك النساء ولها قد قهروا بأوطاس وفيهن نزل ما ملكت أيمانكم وقد أحل تأتموا من وطئهن في السير من اجل ازواج كذا جاء الخبر قلنا نرى ذلك معتلا ولم يصح حل ها نا ولا جرم وكيف يفعلون لو حل ولا عدة بل ومن لهم قد فعلا واول العقد الذي في الشرك صح ما بحث المختار عنه هل يصح بل قال أمسك أربعا ومن عدا فارق كذا جاء الحديث مسندا يانه أثبت ذاك العقدا ينهما ولم يرد ردا فتبقى فى عصمته بذاكا الا إذا مابينت هـ هناکا يرى في شرعنا بطلانه مذ قام داعى الحق او ميزانه

شيئا

فسخ النكاح بالعيوب

والعيب يفسخ النكاح فاعلا اذ ذاك فيه غرر قد علما ولا ثوى في مال مسلم ولا غين لذي الارسال فما نقلا ـبيوع والنكاح على سواء جاء في الصحاح

وذاك

وذاك فى الزوجين ايضـ قد جاء عن فاروقنا الهمام افضل من أيد للاحكام ان الجنون والجذام والبرص أو قرن او داء فرج اذ يخص به يرد ذلك النكاح في شرع الهدى عن النبي الأشرف لأن هذي علل منفره وبعضها تكون ايضا قذرة وفي الرجال عنة مثل الخصا وبعض اشيا خصها من خصصا ان الصداق ان يكن قد دخلا فهو لها في قول جل الفضلا والزوج قد يدركه من الولى عن عمر الفاروق بدر الكمل والخلف في السواد مثل القرغ وبخر الفرج كذاك فاسمع

عما لا واحد فافهمه ياذا فها

293 -