الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١٦٤

حَدُّ قصر الصلاة في

فَبِالْفَرْسَخَيْنِ حَدُّ قَصرِ صَلَاتِنَا ثلاثة أميال على حَسْبِ ما عُلِم وذلِكُمُ عشرون ألْفِ ذِراعِنَا وأربعةُ الالأفِ مَنْ أذرع تتم وَمَنْ يتجاوز فَرْسَخَيْنِ ومانوى إلى سَفَرٍ هل يَقْصُرَنْ خَلْفَهُمْ عُلِمْ وإن هنا بعضاً مِنَ الصَّحْبِ قد راى بِهِ القَصْرَ أولى فَاطْلُبِ النِيِّل تغتنم وَحيرَ في الإتمام والقَصْرِ إن نوى إلى سَفَرٍ لو لم يجاوِزُ لِحَدّهم ويَقْصُرُ حَتى يَدْخُلَنْ عُمَرانَهُ وَقِيلَ إلى سكناه يَقْصُرُ لم يُلَمْ وإن هو لم يَقصُرْ بِحَدٍ مُسافِرٍ وعاد ففي أميالِ مَوْطِنِهِ يُتِمْ كذلك إِنْ صَلَّى بِهِ خَلْفَ حَاضِرٍ كَظُهْرٍ وَعَصْرٍ فَلْيُتِمَّ إِذا قَدِمْ وَأَيْضاً إِذا صَلَّى بِثوبٍ مُنَجَّس أو التَقَضَت خَلْفَ المُقيم يُتمَّ ثَمْ وبَعْضُ يَقُولُ القَصْرُ جَازَلَهُ هُنا ولو هو ما صَلّى على سَفر عُلِم وَإِنْ فات في الأسفارِ وَقتُ فَرِيضةٍ بسهو غدا أو كان عَمْداً بِهِ غَشَمْ وقد سار في أمياله وهو راجِعُ وقد حضرت أخرى هنا القَصْرُ قَدْ لَزِمْ وَعُوُجُوا إلى الأوطان في شانِ أخذها وأحكامها نِلْتُمْ بشعري لِلحِكَمْ

13

جاء في 2 من النيل ص 352 وفي 2 من الإيضاح ص 237 وفي 2 من المغنى ص 255 وفي 1 من بداية المجتهد ص 202 وفي 3 من نيل الأوطار ص 252

-178 -