الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٢٤٢

وفي آيب لا قَى العَروس تَطَهَّرت فلا بأسَ إِنْ منها اجتنى كَوْثَرَ الهَنا قد اغتسلت مِنْ حَيْضِها أو نفاسها وذا آيبُ بالفِطِر مِنْ سَفَرٍ الغِنى وَتَارِكُ أيام القَضا عِنْدَ قُدْرَةٍ إلى أنْ أتى الثاني صياماً وَمُغتنى فَعَنْ كُلَّ يَوْمٍ لِلقَضا قَدَّروا لَهُ طعاماً لِمْسكين وصام الذي انبنى بهذا أتاك الشَّافِعِيُّ ومَالِكُ وأحمد أيضاً لكن البعض ما دنا فقالَ هُنا يُجْزِيهِ صَوْمُ قَضائِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ يُطْعِمَنْ مَنْ تمسكنا وَمُرْ مَنْ قضى لِلصَّوْمِ يَقضِ مُتابعاً ولو كان بالتفريق في فطره سنا وَبَعْضُ يرى يقضي كما كان فطرُهُ وليس علينا أن تُتابعَ صَوْمَنَا وذا القَوْلُ لَا بِأَسُ عَلَيْهِ لِمَنْ يَشَا ومَنْ طلب التحقيق يُلْفِ لَهُ المنى بذا الحَسَنُ البِصْرِيُّ قَالَ وَعِنْدَهُ هنا النَّحْعِيُّ قد رآه وَبَيَّنا وَإِنْ يَعْتَرِضُ هذا التَّابُعَ عِيدُهُ وَحَيْضُ نفاسُ جَوَّزوا هاهنا البنا ومُخضَرُ وافاه وَقتُ قضائِهِ وَلَكُنْ تَمَادَى هَلْ بِهِ يُوصِيَنْ هُنا وَإِنْ يَكُ مَا أَوْصى فَهَلْ صَامَ بَعْدَهُ هنا وارثوهُ خُلْفُهُمْ قد تَبَيَّنَا وَمُوصٍ بِصَوْمٍ جَازَ أَنْ يُطْعِمُوا هُنَا عَنِ الصوم لا عكس كذلكم سنا ومَنْ وُطِئت يَوْماً مطاوِعَةً لَهُ عَلَيْها لزاماً ما عَلَيْهِ تَعَيَّنا وَإنْ كررا من بَعدِ ذاك وعاودا أعادا هنا التكفير عن ذلك الجنى على كُلّ وَطئٍ نالَ كَفَّارةً هنا وواحدة تكفي مع البعض إنْ دنا وأوّل هذين المقالين قد أرى هو الأَفْضَلُ الأوْلى وخذ ما تشا هنا وَمَنْ يَعْتَمدُ يَوْماً لإنزال نُطْفَةٍ فأحكامُهُ كالواطئ العَمْد بينا هنا صَوْمُنَا المَفروضُ قد تَمَّ حُكْمُهُ وهذا هو المندوب وافاك مُعْلَنا

38

1