الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٢٥٣نيابة المرأة في الحج ومسآئِلُ
وَتحُجُّ لَيْلى بالنيابة عن فتى كَالْعَكْسِ جَاءَ مُوَضَحاً وَمُقَرَّرا مِنْ قِصَّةٍ لِلخَتمِيَّةِ قد أتى أحذُ الدَّلِيل وَإنْ تشا فأستفسرا وَتَحُجُ زِيَنبُ عِنْدَ زَوْجٍ صانها أورفْقَةِ الصَّلَحاءِ مَعْ غِيدٍ تُرى والزوجُ عِنْدَ أولائِكُمْ مَا إِنْ لَهُ مَنْعُ لِحَجِّ الفَرْضِ لا نفل يُرى وإذا لرفقة صالح عدمت هنا تعفا وأولى ثُمَّ أن تستأجرا جازَتْ خِلافُ جَاءَنَا مُتَنّورا
وَهَلِ النِّيابَةُ دُون حَج سابق
فأجاز ذلك مالِكُ عن مَيِّتِ والشيخ أحمد قال لي ذا قَوْلُهُ أغني الخليلي الفقيه به انبرى وحَدِيثُ شبرمة رآه دليلهم وَالنِيلُ رَبَّحَ ذا المقال وَقَرَّرا وإذا بدا عُذْرُ تَجوُزُ نِيَابَةٌ يَحكِيهِ شَرْحُ النيل فيما حَرّرا وَيرَى الرَبِيعُ جَوازَها ونُفُوذَها مِمَّنْ عَلَيْهِ الحَجُّ لن يَتَقَرّرا كَفَتَى عَلَيْهِ الفَقْرُ أَرحَى كَلْكَلاً وَأَذَاقَهُ مُرَّ الحَيَاةِ وَكَدَّرا وأرى أبا زيد بهذا قد أتى أغني الخوار زمي فيما أثرا وكذا رواه التَّاجُ فِي صَفَحاتِهِ وإليه قلبي هَشَ فيما قد أرى
ميت والشَّافِعِيُّ أبى الجواز وَلَنْ يرى
(1) جاء في 1 من شرح المسند ص 149 و 150 و 151 وفي 4 من فتح الباري ص 121 وفي 2 من سبل السلام ص 253 - وفي 5 من النيل ص 21 - وفي 1 من فقه السنه
ص 634
هنا إسم امرأة جردها المؤلف مثالا
- 253 -