الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٣٤٦وَدَعْ ذاتَ العُيوبِ فلا يُضِحي بها مُتَخَيَّرُ لِلصَّالِحَاتِ وما فوق الثني وليس دوناً بِهِ ضَحوا لِنَصَّ فِيهِ آتِ وذا مِنْ مَاعز والضأن يُجزي لدى خُلْفِ قرأنا عن تُقاتِ وكبشُ قد كفى عدداً لِبَيْتِ وذا عن مالك وافى يواتي ولا يُجزي لغير الفردِ وافى عن النعمانِ ساق الأجوباتِ وأيده ابن إدريس وإني أرى الأولى المُقدَّمَ ذَا سِماتِ ومُوجِبُها فليس يرى وُجوباً على الفقرا وأهل المسكنات وبعد أدا صلاة العيد فالحر وذاك لظاهر القُرانِ يأتي وقيل ذباحُ مَن ضَحَى بِقَبْلِ خِلافُ في الثبوتِ أو الشتاتِ فاما مالِكُ لِلمنع وافى وللقوري تجويز مُواتِ وقامَ أبو حَنِيفَةَ فِي وِفاقٍ وَخِلتُ المنع أولى من جهاتِ وعنه رووْا بِأَنَّ الذَّبَحَ يَجري بعيدَ الفَجْر عَكْساً للرّواةِ وفي أيام تشريق أُجيزت بفقه أبي حنيفة حين تأتي وَكُل من أضحياتك واد خرها تصدق للفقير ولا تُعاتِ (1) وثَلّث تلك أثلاثاً حِساناً وبَعضُ لم يُقَيّد للرواة هنا شوط الضحايا قال حَسبي وسر للوالدينِ وَصُنْ قناتي
32
- 346 -
(1) أي لا تغالب