الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٣٤٩

حقوق الوالدين

قُمْ مُخلِصاً تَبغي الرّشادَ وتَبحثُ فالأمر ذو قدرٍ وجَدَّ المبحث للوالدين ورَبّ طه مَنزِلُ عن شانِه رَبُّ السَّما يَتحدثُ

به

يلبتُ

جانب لأفٍّ لا تَقُل لهما بها نارُ وداخلها شَقِيَّاً ولكم حديثِ لِلرَّسُولِ كَسَاهُما حُللاً شداها النُّورُ لا تَتَلَوَّتُ صاحِبهما المعروف في هذي الدُّنى لم يُعْصَ ما قالا لا يُعبَثُ وعليهما أنفق إذا فَقرُ قَسا أو كان من مرض هنالك يُنفَتُ ويبيعُ حَتى أصلِ مال قد أتى للوالدين لِيُذهِبنُ ما يحدث والبعضُ جَوْزَ أَن يَبيعَ أَبُ خوى من مال شبل للزواجَةِ حَدَّثوا وكذا لحج أو لِدَيْنِ واجب والبعضُ يَمْنَعُ ذِي الثَّلاثَ وَيمكتُ والأم مِثْلُ آبِ وبَعضُ قالَ لا والأَوَّلُ الأولى بذاك وَأَلْبَتُ والجَدُّ في مالِ الحَفيدِ فماله إلا إذا يضطر يومًا يبعثُ وإذا يداك لمال طفل ضمنا ودفعته لأبيه ذا لا يَحْبُثُ وأقولُ إِن يَكُ غَيْرَ مُحتاجِ وَلاَ ثِقَةً فلا يُعطى عداك تَلَوُّثُ

13

(1) في [4] من الإيضاح ص 162 وفي 5 النيل ص 5 إلى ص 430 وفي سنن أبي داود

الجزء [4] ص 335 إلى ص 337

—