الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٣٥٠

فصل

مَنْ باتَ مُسخِطَ والديه يَيتْ لَهُ بابُ مِنَ النيران حين تَخَبَّثا

سعي

متحثا

وإذا حظي برضاهما يُصْبحْ لَهُ باب الجنان له وإذا لحج النفل قد منعا أطِعْ والفرضُ أولى أنْ يُشادَ ويُبعثا وتَجنَّب الأسفار إن منعاكها مالم يكن ضرر هنا لك أحدثا واثرك جهاداً ما تَحَيَّمَ فَرضُهُ أما الفروضُ فَحقُها لَنْ تُدعثا (1) وبذا حَدِيثُ جَاءَ عن خير الورى صَلّى عليهِ اللهُ حَتَّى يُبعثا والبعض قال إذا حقوقهما قضى لا بأسَ مِنْ نفل له أن يُحدثا وكذاك إن شاءَ الزّواج صيانةً لم يَخْشَ مِنْ حَرج هنا أنْ يُنفثا وهو الأصح وقد أتى إيضاحُنا بضيائِهِ طالِعة تُبْصِرُ ما جَنا

9

(1) الدعث هنادق التراب على وجه الأرض باليد أو الرجل والمراد هنا لن تترك - القاموس

ص 172.

- Yo.