الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٤٠٦الصداق
صداقكِ لم نجد عنه مَحِيصا فَكُفّي الدمع أن يُذرى رخيصا دموعُكِ لاتهانُ بملكِ دُنيا فتلك أجل من هذا فُصوصا حرام أن أُقبل منك حداً بلا مهر أقدمه خصوصا وإن قدمته ليدني وَلي ولم يَبلُغ ضمنتُ له قُلوصا وقيل إذا تولاه أبوها فلا حرج ولو خصمتك حيصا وقبل بلوغها إن تُعط مهراً ولم تُخبَر وضاعَ ضَمِنِتَ عِيصا وما للزوج جَبَرُ فِي دُخول عليها قبل دفع المهر بوصا (1) وإن أذنت فليس لها تشوزُ ويقى المهر دينا لا محيصا وإن هو بات مُنتشِباً بِعُسر يُقَسَطُ دَفَعُهُ المهر التريصا (2) وقال الشافعي لها خِيارُ لِصَبر أو لتطليق أديصا (3) كذلك مالك قد قال أيضاً وإن قبل الدخول فلا عويصا وقال أبو حنيفة عكس هذا ولا يرى ثُم تَفرِيقاً رخيصا فواحدةً من الغُرماء تَغدو إلى يُسرٍ يُواف إلى يُسرٍ يُوافيه قلوصا
جاء في 3 من شرح المسند ص 3 وفي 11 من فتح الباري ص 109 وفي 2 من بداية المجتهد ص 18 وفي 6 من المغنى ص 454 وفي 6 من نيل الأوطار ص 309. إلى ص 319 وفي 11 من فتح الباري ص 110 إلى 123 وفي 1 من الجوهر ص 188
(1) البوص الشدة والضيق. القاموس 2 ص 208
(2) التريصا المحكم جاء في 2 من القاموس ص 208 اديصاي أي تحرك بين يديها جاء في 2 من القاموس ص 315
-8.7 -