الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٤٠٧

وبالنفقات يُؤخذ عند هذا ويُمنعُ إن يشا منها القميصا

وإن أعسرت بالنفقات أوْجِبْ هنا التطليق مع قوم خصوصا وهذا الشافعي به تسامى وأحمد مع أبي ثور مخصوصا كذاك أبو عبيد قد تهادى به ولِمالك زانَ النُّصوصا وأصحابي عليه أتوا فتاوى ونَصُّ المصطفى حلّ العويصا وخالف ذلك النعمان جهراً لدى الثوري والتز ما نكوصا وشرطك في صداق أو نكاح صداق أو نكاح بحال العقد يثبتُ لا محيصا وإن يَكُ قَبله فالخلف فيه وعندي تَمُّهُ أولى بصوصا ونُورُ الدِّينِ رَجَحَهُ مقالاً وقُولُ النور هذا لن يشوصا ويثبت شرطه إن قال يَوْماً إذا ما مِتُ لا مهرُ أُديصا وإن بالعكس يلزمُهُ صداقُ لوارثها إذا أمست جنيصا (1) وشارِطةً تلي التطليق منة خلاف إن تشا منه الخلوصا وإن هي أبراته بشرط أن لا يُعانِق زوجةً اخرى شنوصا فيبطل شرطها والمهر تحوي وعائق من يشا زانته عيصا وذُووَلَه أتى لينال فصلاً بهذا الباب وافاه قُلوصا

28

(1) الجنيص من لا يبرح عن موضعه جاء في القاموس في 2 ص 208 واراد بها المؤلف انها

ملازمة مكانها وهو قبرها.

- 407