الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٤٠٨

فصل

إليك تجاوباً حَلّ العويصا أتى يُهدي إجابته فصوصا فَزينبُ إِن تَقُلْ خُذني ومهري فإن نكشت توافيه شقوصا وإِن سَمِحَت له بغلالِ مالِ فَليس لها إذا طلبت تكوصا وإن أنشا السؤالَ لها حَلِيلُ خِلافُ في الرجوع أتاك بوصا وإن لصداقها وافي سُؤالاً لها الرجعي لتأخُذَهُ قُلوصا ويشريه إذا عزمت لبيع ولو لم ينو تطليقاً شكوصا وبَعضُ لا هذا وإني أرى الأولى الجواز غداةَ ديصا يري وإن يَكُ قَبلَ تحديدٍ لِمهَر وَقبل دخوله أودى قميصا فلم ير مالِكُ في ذا صداقاً سوى التمتيع تأخذُهُ رخيصا وتأخذُ حَقَّها الميراث حُكماً لذى ذاك التمتُّع لا مَحِيصا وأصحابي لها بالمهر قالوا صداقُ المثل تَوَّجَها فُصوصا وأحمد مع فتى إدريس أيضاً وداود ولا تبغ النكوصا ومُشهِدَةً بأنّ لِنَجل مُوسى دراهَمَ مَهْرها مُلكاً لخصوصا وأعطت زوجها البرانَ مِنهُ خواه ونجل موسى لَن يَوُصا وقال النورُ إن شاءَت رُجوعاً لها الرجعي إذا اشتكت العويصا وَجُوزَ مَهْرُها لو مِنْ حَدِيدٍ تُؤدّيه لكي تحظى القميصا وإن علمتها آياً كفاها يَقولُ المصطفى فانهض دموصا وخير الغانيات أقل مهراً ولكن قد أتوا حيصاً وبيصا

- 408 -