الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٤١٣

ولها السكون بحيثُ قَيَّدَهُ الرضى بالعقد شرطاً مُحكما بتواض أما إذا بالسدار كانت عِلَةٌ فَلَهُ يُنقلُها إلى هَصَاص (1) وعَليهِ يَعْدِلُ بَينَ زَوجَاتٍ لَهُ فَالعدل قيمةُ دِينه الكناص (2) والمنعُ عَن تَجميعهِ الأَيَّامَ ما بَينَ النّسا قد جاءَ للقصاص والخلف في نفس الجماع ألا زِمُ فِيهِ العدالةُ ثَمَّ بَينَ نواص وعلى العروس لدي الحليلِ لَوزِمُ أيضاً تبتُ الحُبَّ في قسطاس لا تُؤذِهِ في مَنطِق لا تَعصِهِ للنفس حافِظةً من الْبَغاص (3) للمال راعيةً تُربّي نَسْلَهُ للبيتِ مُصلِحةً من الأصاص هذا جهادُ الغانياتِ فَساعةُ عَن ألف عام صالح بتراص نَفلُ يَزينُ مكانها ويُجلُّها وَالنُّورُ أوجبه بلا حصّاص جاء التعاون في الكتاب مُوضحاً وسُراهُ للزوجين خير مناص وزيارة للأهل ليس لها بلا إذن وإلا قارفت لمعاص

(4)

(1) هصه وطئه فشدخه والمراد هنا بهصاص بلدة من ولاية سمائل واقعة بين بلدة لزغ والخوبار

من اخر سمائل

(2) الكناص الصواب جاء في 2 من القاموس ص 328

(3) البعاص الاضطراب جاء في القاموص ص 307

(4) بلا حصاص بلا إجبار.

- 413 -