الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٤١٤وإذا الخروج بإذنِه فَرجُوعها يَعْدُرُ عَليهِ بِدونِ أتي تقاص ولها الخروجُ إِذا تَغيِّبَ مُدَّةً ولها هنا الإنفاقُ دُونَ تَعاصِ
(1)
إما إذا بالمنع قَبل خُرُوجَه أدلى فلا تَخْرج ولو لشناص والناشزاتُ رُجوعها لحليلها فَرضُ عليها سيرة الإخلاص واستعملن الضَرَبَ غَيْرَ مُبِرح إن لم يُفدِّكَ الهَجْرُ من شواص (2) وإذا إلى النفقات نادت قُل لها هيا لها والبر والإخلاص طرقُ المنى مَوْصُولَةٌ لِلمُتَّقِي وَالويل والخسرانُ حَقٌّ العاصي
32
(1) شناص ولاية مشهورة على ساحل البحر بالباطنة من عُمان
(2) شواص اسم مجرد لأمرأه
-812 -
لوله
٤١٤ / ٨٠٢
الأصل المصوَّر ٤٢ م.ب.