الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٤١٦

وإن تَعتَل تَحتَ الْبَعْل يَنْهَضْ قيامًا بالعلاج وذاك فَرضُ وليس عليهِ أُضِحِيَّةُ لِنَحْرِ وَلَحمُ الإدْخارِ فَعَنهُ نَضُوا وَليسَ لِناشز نفَقَاتُ زَوجٍ وَحُجَّةُ مَنْ عَصَى الخَلاقَ دَحْضُ (1) وثوبُ لِلصَّلاة عَليهِ قالوا وَبَعْضُ لا يَراهُ ولا يَحُضُ ولا وَرَسُ لها أو زعفران وفي صبغ القيابِ الخُلفُ عَرضُ وإن أعطى وبعداً طالبته أيسقطُ عَنهُ وَالإسقاط مَحضُ وإن بالحكم أنفقها وأودى بحرق قال بالإبدال بعضُ وإن تك لم تُضيع في احتراق عليه سواه إنْ جاءَت لِتَقضوا وبائنة الطلاق فليس تُعطى كذا مختارةً عنها تُنَضُ فزوج أسامة عنها نفتها وأثبتها من الفاروقِ وَمضَ (2) وَخارِجةُ بحُرم ليس تُعطى وذاتُ الْحَمَل تُنفق لا تُقَضُ وبَعضُ في المميتة قال تحوي إذا حَملُ وذا ما فيه نَبضُ وإن إلحاق أولاد أردتُمْ خُذوا فِيهِ الجواب هنا لتمضوا

29

(1) البطلان. بطلان الحجة جاء في 2 من القاموس ص 342 (2) الومض لمعان البرق جاء في 2 من القاموس ص 361

-817 -