الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٤١٧

إلحاق الولد

لا تخجلي نلت المكانة والرضى فَالصَّالِحاتُ الْمُنجِباتُ المُرتَضى بوركتِ بِالوَلدِ الذي انجبتِهِ يُحِي مِنَ الشَّرفِ الرفيع لِمَا مَضى هُبّي صِلِي نَسَباً لَهُ متألّقاً لأبيه إن ذكروا إلابا لن يُخفَضا فَإذا أتى مِنْ بَعدِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ منذ الدخول إلى أبيه يُنتضى والبعضُ مِن يوم به عقدوا لها قد ألحقوه إلى أبيه منتضى وإذا أتى مِنْ قَبل ذاك فمالَهُ إلا إليك سُرى ولا أبَ يُرتَضى وَخُذي رحالَكِ عن حليلك وانتحي مِنْ غَيرِ مَهرٍ بِنتِ والبعض التضى وإذا أتيتَ مِنَ النَّوى مُتَوَلِها وَوَجدت أولاداً أتوا بعد المضا فَلأَوَّلِ الأولادِ حُزتَ وما بقي خُلفُ بِهِ وَالنَّفِي عَنهُ المُرتَضى أما التي مِنْ بَعلها خرجت ولا حَيضُ إلى عامين منه جهضا وأتت بنسل بَعدَ ذين فملحَقُ بِحَليلها المذكور ذا لَنْ يُدْحَضا أما التي روى المحِيضُ شعابها بِثَلاثة الأقراءِ ثُمّ أنت رضى فبذاك لا نَسبُ لِزَوج سالف ورضى تُناسِبُ أُمَّهَا لا مَنْ مَضَى والأكثرون يرون إن نُسِبتُ لَهُ بعد التقافَلهُ وإنْ هو ما ارتَضى ولأوّل القولين نُورُ الدِّينِ قَدْ وافى وذَا قَولُ أَراهُ أَوْ مَضى وإذا أقرَّ فَتَى بِشبِل حَليلَةٍ أو كان مِنْ أُمَةٍ لَه لَنْ يُرْفَضًا وإذا حوى أمَةً بِمُلكِ مُسْلِمُ وَحَدِينُ شِرْكِ ضَاقَ ذَرعا بِالفَضا

جاء في الأول من الجوهر ص 203

—

- 417 -