الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٤٥٠وفي مشتر عشرينَ عَبداً ورابَهُ فَتَى قِيلَ حُرُّ فيهم وشَرِيفُ فقال لهم مَن كان حُراً مضى وقد الكل فازوا والوَصِيفُ وَصِيفُ مضى وإن قال إن جاءَ الحَفِيدُ مُسَلِماً وقد جاءَ مَيْتاً لاعِتاقَ يَنُوفُ وإن وضعت مملوكتي ولداً سَمَا فَحْرُّ تَجلى لم يُصبهُ وَجيفُ وقد وضعت اثنين قد حُرِّرا معاً وقِيلَ على الثاني العِتاقُ ضَعِيفُ وإن بمماتِ اثنين عَلَقَ عِتَقَهُ فدون مماتِ الكُلّ ليس يَشوف وإن سَيِّدُ قد دَبَّرَ العِتَقَ مُخلِصاً على موتِه إِن تَحتَضِنْهُ سُقُوفُ فقام هنا العبدُ السَّيمُ بِقَتِلِهِ بِذا يُحْرَمُ التحرير وهو عَسِيفُ وإِن يَشترِ العَبدُ الرَّقِيقُ لِنَفْسِهِ فَحُرُّ بَتمَ العَقدِ وهو شَرِيفُ ولا يسترق المرءُ أما ووَالِداً وأولادَهُ فَالرَّقُ ثَمَّ غَضِيفُ كذلك إخوان وإخوانُ والدٍ وأخواله رقُ الجَميع جَزِيفُ كذلك أيضاً كُلُّ ذِي مَحَرمٍ لَهُ فَرقُهُمُ بُطْلُ هنا وحَذِيفُ وصهرُ فما فِي رِقّهِ مِنْ مُحرّم كذاك رِضاعُ والرضاعُ مُنيف ولكن له استرقاقُهُ دُون بَيعه لشان له بَينَ الحَقُوقِ هُتوف وبَعضُ يرى في البيع لا بأسَ إن رأى وللتركِ شَانُ ماجِدُ وطريف وإن أسلم المملوكُ مِنْ قَبل سَيّدِ فحرٌ ولو كَرَّت عَليهِ زُحوف وإن لم يُفارق دارَ حَرب وقد بدا لسيدة الإسلام وهو شريف هنا يُدرك المولى لِرقّ غُلامِهِ ويَبقَى رَقِيقاً تحتويه سعوف وسيده إن كان من أهلِ ذِمَّةٍ فَلا نالَهُ عِيقُ أَشمُّ مُنيف ولكنه للبيع يُجْبَرُها هُنا وللدين شانُ شامِخُ وسقوف
450