الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٤٥٤

وإذا الحَيضُ للصَّيَّةِ وافى قبل تم الشُّهور نحو الضفافِ عوّلت للمحيض نحو اعتدادٍ ورمت بالشهورِ تَحتَ السوافي لا تدانوا صَيَّةً باعتداد وأتى النُّورُ باللزوم الموافي والتي مات زوجها واستكانت تحتَ كُوخ الأحزانِ مِثلَ الأَنا في ضعف شهرين عند عشر الليالي عدة الأرملات ياببنت لا في (1) وهي للزوج والكتابُ دَلِيلُ وإلى الله جَانِبُ غَيْرُ خَافِ ما على طالقِ بِغَيرِ دُخول عِدة قد أتت بغير خلاف والتي حازها وما مَس منها لا اعتدادُ والجُل قال توافي ويري ثُمَّ شَيخنا ابنُ (2) عُبَيْدِ ما عليها مُرجحاً للخوافي وهنا القول قولُها في مسيس وكلام التكرانِ مِنهُ يجافي والتي ارتدَّ زَوجُها لِزَمَنْها عِدةً كَالطَّلاقِ دُون انحراف والتي قد زنت ولا زَوجَ يُغشى عَدِدِنها مثل الطلاق الموافي وذوات الأزواج إن تُغشَ ظُلماً ماعليها من عِدة وتجاف وذوات الأحمال كانت طلاقاً أو مماتاً فالوضع دون تناف هذه عِدة أتاك هداها في الكتاب العزيز سامي الضفاف ويرى النُّورُ في المَميتة تقضي أبعد العدتين والحق واف طلقت وقد مات عنها قبل ثم لعدة وانكشاف فعليها له اعتداد وفاة قد حكى النُّورُ واضِحَا غَيْرَ حَافِ والأيامى تعتد شهرين حكماً أو بقُرئين إن طلاقاً توافي (1) إسم رجل جرده هنا المؤلف

والتي

(2) هو الشيخ العلامة المشهور حمد بن عبيد بن مسلم السليمي السمائلي رحمه الله كان

من

أساتذة المؤلف ووالده

- 454 -