الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ١٣

ما يحرمُ بَيعُهُ وما يحل الواقعة وقلة

تعلّق بالتقى بابا فبابا فمن عَلِقَ التقى نال الصوابا

وبع

دنياك للأخرى شراء فشار جنّةَ الفردوس طابا ومن خطر الحياة على البرايا يُوعُ كأسُها يَسقِيكَ صابا مُحَرَّمَةٌ كَمَثلِ رِبًا ذكرنا ومَن يَدنُ الربا يلقَ العذابا وأشيا غَيرهُ حَرُمَت علينا فَخَاذِر أن تمس لها نقابا فَمِيتَةٌ وَإِن تدبع لجلدٍ يَحِلُّ وجانبِ الخِنزير خابا وأما الجلدُ جَوَّزه انتفاعا سلالة قاسم لما أجابا وأخبر إن تُرِد بَيعًا لجِلِدٍ لميتة وإلا الغِش نابا وذلك إن تبعه قُبيل دَبغ وبعد الدبغ لا عيباً أصابا وبَيعُ الكَلب إلا كلب زرع وضَرع فاجتنب ذاك اجتنابا ورأي الشافعي المنع فيها وللتعمان تجويزاً أثابا

وبَيعُك خمرةً أيضاً حَرامُ وأصناماً ألم تقراً الكتاب ويَبعُك غائِطاً والبول أيضاً ولا حرج إذا حازا ترابا ويع الآدمي وكُلّ جُزء عليه فَيعُهُ بالحُرم آبا وإن تكن الدّماءُ نَجَاةَ نَفسٍ فَإِنَّ الحِل قاربها جنابا بدا للطب في ذا العَصر شَانُ عَظِيمُ قد غدا شَيْئًا عُجابا وبَيعُ الحُرّ حُرِّمَ فارتجعة وإن هو مات في الرّق ارتسابا

جاء في 5 من الإيضاح ص 10 الى اخر الباب وفي 2 من بداية المجتهد ص 125 وفي فقه السنة ص 54 و 55 من الجزء 3 وفي 5 من فتح الباري ص 318 إلى 322

وفي 8 من النيل

ص

18 وفي 2 من الكافي ص

7 الى ص 10

- 13

1