الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ١٦وبعد ثلاثة الأيام إن شا يَردَّ وضاع عمر الباسقاتِ وفي ثمر النخيل (3) بلا اصفرارٍ فَينُهى واحمرار تم آتِ نهى عن بيعها المختارُ نَصا بلا هذين مِنْ لَونِ مُواتِ وإن يَكُ قد عنى بَعضاً دَراكُ مضت فيه البيوغ بلا التفاتِ ولا تَتَلَقَّ للركبان يَوماً سلائِعهم وعَدَ إلى جهاتِ وإِن تَكُ شِئتَهُ يوماً لأكل بلا تجرٍ فَجَوّز للشراةِ ولا يشري من البدوي يَوماً أخو حضر لغبنِ المَزيَدَاتِ ويُنهى عن محاقلة الأراضي كزرعك قطعتين من هناة فواحدة عناوك تجتنيها وأخرى أجرَةٌ لابن الثقاة فَربّةً نال إحدى تين ضُرُّ وأخرى لم تنل ضَرَرَ الغُزاة وبَيعُك مصحفاً قد كرَهُوهُ وأجرةً كاهن بعضُ الرُّواةِ كذِكُمُ شراءُ النَّارِ أيضاً وإنّ الحِلَّ أولى الأجوباتِ وبَيعُ الماء بالأنهار حِلُ ولو منعوه عن قوم سراة وما للمنع ثُمَّ بِمُسْتَجِيب سوى صفحات مسطُورِ القُضاة وبَيعُ المالِ إنْ في الغصب أضحى حلا لا وهو للكدمي آتِ وقال النُّورُ إِنَّ البَيَعَ بُطَلُ لِعَجزِ الدفع للشاري المواتي وبَيعُ العَبدِ لِلكُفَّارِ حُرُمُ وبِعْ إن منهم لو بالنواة ولا تبع المُحارَبَ أَي عَبْدٍ فيقو عليك في حرب العِداة وفي الأعراب والذمي بغهُ وفي أهل الكتاب بني البغاتِ وإني لا أزيدُ الشرك بأسًا أذَلَّ الله بأس المشركاتِ
-11 -