الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٣٣وقاض إن يغ بالعلم يوماً من الشاري فيعُ لا يجد (1) كذاك وَصِيُّكم إن باغ يوماً وبيع بعد علم لا يُحد (10) وإن شارٍ قضى مانال نقضاً هنا الورآتُ من عَيب يهذ (11)
كذا إن باغ منه بَعضَ شيء وخال العيبَ إِنَّ النّقض نبذ وقَبلَ المَوتِ إِن يَكُ شَآءَ رَداً فَلِلِمُراثِ تطلابُ وهَبذ (12) وإن أعطاه إبناً قبل حلم وإن أوصى لمن ورثوا فعوذ (13) له الغير الجلى أتى بهذا إلينا السالمي ولا مجذ (14) كذلك في الخيار يقولُ يحوي له غيراً وذلك لا يشذ وشار من بني هَصَاصِ مالاً وجَفَّ النَّهرُ لا نقض يهد وشار من سمائِلَ مال زيد إذا هو بالسُّيولِ غداً يجذ وقد مضتِ السَّنِينُ فلا انتقاضُ ولو هو مادرى والبعضُ جبذ (15) وخُذ شرطاً لبيع قد تسامى بتوفيق الإله هناك يحذو
25
(9) لا يقصع (10) لا يقطع (11) يسرع (12) اسراع (13) ملجا. (14) مقطع (15) جذب أي له جذب النقص.
- 33 -
٥٠٣ / ٨٠٢
الأصل المصوَّر ٤٢ م.ب.